السيد الخوئي
48
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
تنمحي به صورة الصلاة . ( 11 ) أن لا يكون بين الميت والمصلي بعد مفرط ولا يكون أحدهما أعلى من الآخر علواً مفرطاً . ( دفن الميت ) يجب دفن الميت المسلم وجوباً كفائيا . والولي أولى به من غيره كما تقدم في المسألة ( 89 ) ، ويجب ان يراعى في دفنه حفظ بدنه من السباع ، وأن لا تظهر رائحته في الخارج . ويجب أن يوضع في القبر على طرفه الأيمن مستقبل القبلة . ( مسألة 117 ) : يجب دفن الجزء المبان من الميت ، حتى إذا كان شعراً أو سناً أو ظفراً على الأحوط . ( مسألة 118 ) : من مات في السفينة ، ولم يمكن دفنه ، ولو بتأخيره لخوف فساده ، أو غير ذلك يوضع في خابية ونحوها ويشد رأسها باستحكام ، فإن لم يتيسر ذلك يشد برجله ما يثقله من حجر أو حديد ثم يلقى في البحر ، وكذلك الحال في ميت خيف عليه من أن يخرجه العدو من قبره ويحرقه أو يمثل به . ( مسألة 119 ) : لا يجوز دفن الميت في مكان يستلزم هتك حرمته كالبالوعة والمواضع القذرة ، كما لا يجوز دفنه في مقابر الكفار ، ولا يجوز دفن الكافر في مقبرة المسلمين .